يقصد بالألفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها: المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الأدبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية.
المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الأساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية.
الهلاك الكلي والجزئي والتلف: الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً أو جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله أو الانتفاع به بحسب ما أعد له وهو قد يكون كلياً أو جزئياً كذلك. القرض: تعني القرض التجاري لمنظم بهذا القانون.
الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر.
القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتأشير عليها بالقبول.
التظهير: تداول الأوراق التجارية (الكمبيالة السند لأمر الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون.
اعتراض عدم القبول أو عدم الوفاء: هو البروتستو أو الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالإضافة إلى البيانات المحددة في هذا القانون:
امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها أو امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان:
اعتراض (بروتستو) بعدم القبول .
اعتراض (بروتستو) بعدم الوفاء .
تعليقات
إرسال تعليق